legal.sciences@uos.edu.iq 07816013511
دخول تسجيل English
شعار الجامعة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

كلية القانون- جامعة سومر

College of Law, Sumer University

P-ISSN: 3081-1082
الباحثين في مجال القانون

تأييد العقد في القانون المدني الفرنسي وفق المرسوم ١٣١ لسنة ٢٠١٦ "دراسة مقارنة مع القانون المدني العراقي

شيماء خضير عباس

الملخص

تأسيساً على تبني المشرع الفرنسي فكرة "تأييد العقد" بالقانون المدني بالمرسوم (131) لسنة 2016، والذي يكون المحل فيه هو العقد الذي شاب الرضا فيه أحد عيوب الارادة من أكراه او تدليس او استغلال او غلط، أو العقد الصادر من ناقص الاهلية، ولعدم وجود نص على هذا النظام في القانون المدني العراقي بالرقم (40) لسنة 1951 بذات المصطلح، حيث رتب المشرع العراقي على العقد الذي يُشاب الرضا فيه بأحد العيوب التي تقرها القواعد العامة حكم الوقف، مع امكانية ان تلحقه الاجازة، ممن يملكها قانوناً، ولأهمية نظام تأييد العقد في دعم استقرار المراكز القانونية، يسعى هذا البحث الى الوقوف على مفهوم التأييد من خلال البحث في اشكالية مفادها: ما هو موقف القانون المدني العراقي والفرنسي من امكانية التأييد على العقد المشوب بعيب الرضا او العقد الصادر من ناقص الاهلية؟ ويتفرع عن هذه الاشكالية الرئيسة الوقوف على اوجه التشابه والاختلاف بين نظام تأييد العقد المعروف في القانون الفرنسي، ونظام اجازة العقد المعروف في القانون العراقي. يسعى البحث من خلال المنهج التحليلي المقارن بين نظامي التأييد والاجازة في القانونين الفرنسي والعراقي، الى اثبات نتيجة مفادها ان نظام التأييد المعروف في القانون المدني الفرنسي يقابل نظام اجازة العقد المعروفة في القانون المدني العراقي من حيث المفهوم، مع الاختلافات البسيطة من حيث الآلية التي تتم بها، والنتيجة الاهم التي ترفع التعارض، هي ان القانون المدني الفرنسي لم يتبنَ فكرة العقد الموقوف بذات المفهوم المعروف في قانوننا المدني، بل انه قانون يعرف نظام البطلان فقط، لكنه بذات الوقت يقسمه الى قسمين: بطلان مطلق لا يلحقه تأييد، وبطلان نسبي وهو الذي يلحقه التأييد، ويرى الباحث بأن نظام الوقف المعروف في القانون المدني العراقي نظام لا يحتاج الى التعديل ليقابل فكرة التأييد المعروفة في القانون المدني الفرنسي الا في بعض النقاط، نوصي المشرع العراقي بتعديلها، ومنها اطالة مدة الوقف من ثلاثة ِشهور الى ستة شهور لتكون مدة كافية للتبصر، وعدم الاستعجال في نقض العقد الذي قد يكون السبب فيه وجود حالة من الانزعاج او التهور بسبب العيب الذي سبب الوقف، كما ونوصي المشرع العراقي بالسماح للطرف الآخر باتخاذ مبادرة تقديم الطلب بالإجازة او النقض، لما في ذلك من دعم لاستقرار المراكز القانونية.

الكلمات المفتاحية: تأييد العقد، العقد الباطل، عيوب الارادة، إجازة العقد، القانون المدني.